الحر العاملي
134
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) . أقول : ويدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا تقدم في الزيادة على خمس تكبيرات ( 4 ) وفي التغسيل أيضا ( 5 ) ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ( 6 ) . ( 3214 ) 4 - ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أن الأغلف لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه . أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجة عليه ، بحيث يصير مرتدا . ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدل على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم ( 1 ) . 38 - باب حكم ما لو وجد بعض الميت . ( 3215 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
--> ( 3 ) الفقيه 1 : 103 / 480 . ( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 12 و 21 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . 4 - يأتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب 14 و 17 من هذه الأبواب ، والحديث 2 من الباب 16 من غسل الميت ، وأكثر روايات الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 38 من هذه الأبواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث 5 من الباب 14 ، والحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب 40 من أبواب الدفن وفي الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 38 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 1 : 96 / 444 .